قوله المثانة) بالمثلثة. اه. (قوله والشث) بالثاء المثلثة شجر يدبغ بورقه، وهو كورق الخلاف والشب تصحيف لأنه صباغ لا دباغ. اه. مغرب (قوله والعفص) أي يطهر الجلد ولا تعود نجاسته أبدا. اه. وقاية.
(قوله ولو جف ولم يستحل لم يطهر) أي لم يزل نتنه وفي الحلية قال أبو نصر: سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول إنما يطهر بالتشميس إذا عملت الشمس به عمل الدباغ. اه. كاكي. (قوله وما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة) إنما يطهر الجلد بالذكاة إذا كانت في المحل من الأهل فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد بل بالدبغ؛ لأنها إماتة قاله الكمال، وفي القنية والصحيح أنه يطهر اه. وفي الأسرار عن مشايخنا لا يطهر لحمه بالذكاة، وهو الصحيح عندنا وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن الحرمة لا للكرامة فيما يعتاد أكله تدل على النجاسة لكن بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد فلا ينجس، وبه أخذ المحققون من أصحابنا وأبو جعفر والناطفي وشيخ الإسلام خواهر زاده وقاضي خان وفي الخلاصة وهو المختار، وقال بعضهم يطهر لحمه وإن لم يحل الأكل بدليل أن جلده يطهر بالذكاة والجلد متصل باللحم، وبه أخذ المصنف وبه قال مالك وفي القنية قال الكرابيسي والقاضي عبد الجبار: مجوسي ذبح حمارا قيل لا يطهر والصحيح أنه يطهر. اه. كاكي قال في شرح الوقاية وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس ثم بإصابة الماء هل يعود نجسا فعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان وعن أبي يوسف إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغا اه وقال العيني في شرح المجمع فلو أصابها ماء أو شيء مائع بعد الدباغة الحقيقية لا يعود نجسا وبعد الحكمية عن أبي حنيفة روايتان اه.
(قوله في المتن إلا جلد الخنزير والآدمي) قيل الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا عندنا، والذي قيل إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم تؤكل فذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته، والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ما قاله العلامة الميتة ما فارقه الروح بلا ذكاة ولا روح لهذه الأشياء فلم تدخل تحت التحريم اه كاكي وإنما أخره؛ لأن الموضع موضع إهانة كما في قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] اه ع (قوله إذا دبغ طهر) قيل لا يحكم بطهارته لئلا يستعمل كرامة له. اه. يحيى (قوله ذكره في الغاية)، قال الرازي وجلد الآدمي إن لم يحتمل الدباغ فطاهر، وإن احتمله طهر لكن لا يحل سلخه ودبغه وابتذاله احتراما له انتهى. فحاصل هذا الكلام ما عدا هذين الإهابين يطهر بالدباغ، وهو ساكت عنهما فليس فيه الحكم بنجاستهما فكيف فهمه الشارح واشتغل بالاستدلال عليه أقول المفهوم في الروايات معتبر عندنا فيفهم الحكم بنجاستهما بطريق المفهوم. اه. يحيى
(قوله ولبن الميتة) ذائبا كان أو جامدا. اه. كاكي (قوله وإنفحتها) بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدها شيء يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا تكون إلا لذي كرش، وقيل من نفس الكرش إلا أنه يسمى إنفحة ما دام رضيعا، وإن رعى العشب سمي كرشا، ويقال المنفحة أيضا كذا في المغرب، وقال أبو يوسف ومحمد لا يشرب اللبن أي وعند أبي يوسف ومحمد إن كان جامدا يغسل ويؤكل. اه . كاكي. (قوله والأصح أنها طاهرة بكل حال) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية والصحيح في نافجة المسك جواز الصلاة معها من غير فصل. اه.
Shafi 26