Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله فالأول سنة إلخ) وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض على الكفاية قال؛ لأنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره فصارت كصلاة الجنازة. اه. أقطع
[مندوبات عيد الفطر]
(قوله برد حبر) الحبر الوشي من التحبير بمعنى التحسين اه بخط الشارح. اه. حانوتي (قوله فهو) هكذا هو بخط الشارح وكتب بخطه على الهامش لعله فهي. اه.
(قوله، وهذا الخلاف في الجهر) قال الأقطع، وهذا خلاف الذي ذكره إنما هو في عيد الفطر اه، ثم محل الخلاف التكبير في طريق المصلى ذاهبا لا جائيا إذ لم ينقل عنهما التكبير فيه جهرا، ثم إذا قلنا يكبر ذاهبا هل يقطع التكبير إذا وصل إلى المصلى أو يكبر إلى حين يشرع الإمام في صلاة العيد روايتان هذا وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة، وهو قول علي وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن أبي ليلى وابن جبير وأبان بن عثمان والحكم وإسحاق وأبي ثور وحماد قال الطحاوي وبه نأخذ، ثم ما أول وقت التكبير؟ اختلف فيه فذهب سعيد بن المسيب وابن سلمة وعروة وزيد بن أسلم والشافعي إلى أن أول وقته إذا غربت الشمس ليلة العيد وقال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة ابتداؤه عند الغدو إلى الصلاة لا قبلها واختاره النووي - والله سبحانه أعلم - قال الكمال الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله؛ لأنه داخل في عموم ذكر الله تعالى فعندهما يجهر به كالأضحى وعنده لا يجهر وعن أبي حنيفة كقولهما، وفي الخلاصة ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير وليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله تعالى بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة فقال أبو حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة تخالف الأمر من قوله تعالى {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول} [الأعراف: 205] فيقتصر فيه على مورد الشرع وقد ورد به في الأضحى، وهو قوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] جاء في التفسير أن المراد التكبير في هذه الأيام والأولى الاكتفاء فيه بالإجماع عليه اه.
(قوله وقال أبو جعفر إلخ) يحتمل أن يراد بأبي جعفر هذا الإمام الطحاوي وأن يكون الفقيه الهندواني إذ في غاية السروجي قال الطحاوي والذي عندنا أنه لا ينبغي أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات قال: وبه نأخذ، وفي الفتاوى الظهيرية وعن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأسواق في الأيام العشر، وفي المجتبى وذكر أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير في الأسواق في الأيام العشر قال الهندواني وعندي: لا ينبغي أن تمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات وبه نأخذ هذا في جمع التفاريق قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في الأسواق والمساجد قال نعم اه كذا نقلته من خط العلامة ابن أمير حاج
Shafi 224