Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
لعلاء الحامي معه صف واحد في المسجد وباقيه خال فقام رجل خارج المسجد لزيق الباب واصطف الناس عنده تجوز صلاتهم؛ لأن المسجد مكان واحد فالذي عند الإمام كأنه عند الباب حكما ومثله عن علي السعدي وقال في شرح بكر خواهر زاده وشرح السرخسي لا يصح وبه قال ظهير الدين المرغيناني.
(قوله؛ لأن في المثنى معنى الاجتماع إلخ) قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في أصوله ظن من أصحابنا أن أقل الجمع على قول أبي يوسف اثنان على قياس قوله في هذه المسألة وقدره بالوصايا والمواريث وليس كذلك فإن عنده أقل الجمع الصحيح ثلاثة حتى لو قال لفلان علي دراهم تلزمه ثلاثة دراهم، ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم، وفي يدها درهم أو درهمان أو لم يكن في يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم، ولو حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا أو لا يكلم رجالا لم يحنث إلا بالثلاثة ونص محمد في السير الكبير على أن أدنى الجمع ثلاثة وجعل أبو يوسف الإمام من جملة الجماعة كما في سائر الصلوات حتى يتقدم الإمام عليهما كالثلاثة. اه. شرح المجمع لأبي البقاء (قوله ومع المنادي ثلاثة)، وكذا مع الذاكر يصيرون أربعة. اه. .
(قوله فإن نفروا قبل سجوده إلخ)، ولو افتتح الإمام وخلفه قوم فلم يفتتحوا، ونفروا وبقي الإمام وحده فسدت صلاته ويستقبل الظهر؛ لأن الجماعة شرط انعقاد الجمعة ولم يوجد، ولو جاء قوم آخرون فوقفوا خلف الإمام، ثم نفر الأولون فإن الإمام يمضي على صلاته لوجود الشرط. اه. بدائع.
(قوله والإذن العام) وهي رواية النوادر وإنما كان هذا شرطا؛ لأن الله تعالى شرط النداء لصلاة الجمعة بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] والنداء للإشهار، وكذا تسمى جمعة لاجتماع الناس فيها فاقتضى أن يكون الجماعات كلها مأذونين تحقيقا لمعنى الاسم. اه. بدائع
Shafi 221