لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه وفي غير المرئية يتوضأ منه اه. يحيى.
(قوله ثم اعلم أن أصحابنا اختلفوا في المسألة) الماء الكثير الذي إذا وقع فيه نجاسة لا يتنجس اختلفوا في بيانه فقيل: يفوض إلى رأي المبتلى به ولا يقدر فيه شيء معين، وقيل يقدر إما بالتحريك أو المساحة أو تغير اللون على اختلاف الآراء. اه. يحيى الحوض الكبير إذا انجمد ماؤه فثقب إنسان فيه ثقبا وتوضأ من ذلك الموضع إن كان الماء منفصلا عن الجمد فلا بأس به لأنه يصير كالحوض المسقف، وإن كان متصلا لا يجوز لأنه صار كالقصعة قاله الولوالجي وقال قاضي خان حوض كبير تجمد وثقب إن كان الماء تحت الجمد غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء، وإن كان ملتزقا بالجمد إلا أنه يتحرك بالتحريك فإن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز، وإن خرج الماء من الثقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو دفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا، وإن كان الماء في الثقب كالماء في الطست لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثقب عشرا في عشر، وقال قاضي خان حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه، ثم انتهى إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهرا، ويجعل كأن النجاسة وقعت في الحال كالحوض المنجمد إذا كان الماء في ثقبه، وثقبه أقل من عشر في عشر تنجس ما كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر، وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشرا في عشر اه.
(قوله ذراع الكرباس) توسعة للأمر على الناس؛ لأنه أقصر من ذراع المساحة بإصبع اه. كافي قال الكاكي ثم اختلفت ألفاظ الكتب في تعيين الذراع فجعل الصحيح هنا أي في الهداية ذراع الكرباس، وهو سبع مشتات ليس فوق كل مشت إصبع قائمة ذكره في فتاوى الولوالجي والمجتبى وجعل الصحيح في فتاوى قاضي خان ذراع المساحة؛ لأنه أليق بالممسوحات وهو سبع مشتات فوق كل مشت إصبع قائمة وفي المحيط الأصح أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم ولم يتعرض لذراع الكرباس والمساحة اه.
(قوله ست قبضات) قال الكمال - رحمه الله - وذراع الكرباس ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائمة، وجعله الولوالجي سبعا اه.
(قوله وقيل يعتبر التكدر) أي إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه تكدر الجانب الذي اغتسل فيه بسبب الاغتسال إن وصلت الكدرة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض، وإن لم تصل فهو مما لا يخلص نهاية. (قوله بالاغتراف) أي لا ينكشف بالاغتراف حتى لو انحسر ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الظهيرية.
قال في الهداية وهو الصحيح. اه. كاكي (قوله ولو تنجس الحوض الصغير) قال الولوالجي الحوض الصغير إذا كان نجسا فدخل الماء من جانب، وخرج من جانب يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه؛ لأن الماء
Shafi 22