Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله بخلاف ما بعد الركوع والسجود إلخ) معناه قدر على الركوع والسجود قبل أن يركع ويسجد بالإيماء؛ لأنه لم يؤد ركنا بالإيماء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف اه من خط الشارح - رحمه الله - قال في المبسوط والمفيد أصله أن المنفرد يبني آخر صلاته على أولها كما أن المقتدي يبني صلاته على صلاة إمامه ففي كل موضع جاز الاقتداء ثمة جاز البناء هنا وما لا فلا، وفي الحواشي لا يلزم بناء الراكب على الإيماء إذا نزل؛ لأن إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته عليهما فأمكن أن يجعل راكعا وساجدا تقديرا بخلاف المريض المومئ؛ لأنه عاجز عنهما فيكون الركوع والسجود معدومين والبناء على المعدوم محال. اه. غاية.
{فروع} من الدراية عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يوضئها. مريض إن صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفطر صلى قائما يصلي قاعدا. مريض تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا ويتنجس من ساعته يصلي على حاله، وكذا إن لم يتنجس ولكن يزداد مرضه ويلحقه بالتحويل مشقة. اه. .
(قوله في المتن وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا)، وفي الصحاح الإعياء لازم ومتعد يقال أعيا الرجل في المشي إذا تعب وأعياه الله كلاهما بالألف والمراد هنا اللازم. اه. دراية (قوله فيكره الاتكاء إلى آخره) أي؛ لأنه قيام فيه قصور اه غاية (قوله وقيل لا يكره القعود أيضا من غير عذر إلى آخره)، وفي المحيط والمجتبى لو تكلف المريض الخروج إلى الجماعة يعجز عن القيام قيل لا يخرج مخافة فوت الركن والأصح أنه يخرج؛ لأن الفرض القدرة على الاقتداء، وفي الخلاصة وعليه الفتوى والأصل فيه قوله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا} [آل عمران: 191] الآية قال ابن مسعود وجابر وابن عمر الآية نزلت في الصلاة أي قياما أي إن قدروا وقعودا إن عجزوا عنه، وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين «صل قائما» الحديث. اه. دراية، وفي الغاية، ولو كان يطيق القيام إذا صلى وحده ولا يطيقه مع الإمام يصلي وحده عندنا؛ لأن القيام فرض والجماعة سنة وبه قال مالك والشافعي وقيل يصلي مع الإمام قاعدا؛ لأنه عاجز عنده ذكره في المحيط اه وذكر في الغاية بعد هذا بأوراق ما نصه: ولو صلى قائما لعجز عن سنة القراءة، وإن قاعدا يقدر عليها فالأصح أنه يقعد اه فهذا مشكل على تعليله السابق فليتأمل اه (قوله وذكر البزدوي) أي فخر الإسلام في مبسوطه. اه. كاكي (قوله لا يكره من غير عذر عند أبي حنيفة) في الصحيح. اه. كاكي (قوله؛ لأن القعود مشروع ابتداء) إذ «صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم» كما ورد الحديث به. اه. .
(قوله ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح) أي ويدور إلى القبلة كيفما دارت السفينة بخلاف الدابة للتعذر ولا يجوز أن يأتم رجل من السفينة بإمام في سفينة أخرى إلا أن تكونا مقرونتين مربوطتين، وكذا لو اقتدى من على البر بإمام في السفينة لم يجز اقتداؤه إذا كان بينهما طريق أو طائفة من النهر. اه. غاية قال في الدراية وينبغي للمصلي فيها أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة؛ لأن التوجه إلى القبلة فيها فرض بالنص عند القدرة، وهذا قادر بخلاف راكب الدابة؛ لأنه عاجز عن استقبالها حتى أن الراكب يسير نحو القبلة فأعرض عن القبلة لم تجز صلاته كذا ذكره الإمام السرخسي. اه. (قوله؛ لأن القيام مقدور عليه فلا يجوز تركه إلى آخره) قيد بقوله قاعدا؛ لأنه لو صلى مسافر فيها بالإيماء لا يجوز سواء كانت مكتوبة أو نافلة؛ لأنه يمكنه أن يسجد فيها فلا يعذر والإيماء شرع عند العجز. اه. كاكي (قوله والمربوط على الشط كالشط هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم إنه على الخلاف. اه. فتح (قوله فهي بمنزلة الدابة) أي بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير. اه. فتح.
(قوله في المتن أو جن إلخ قضى، ولو أكثر لا) أي
Shafi 203