Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله ما لم يستتم قائما، وهو الأصح) قال في فتح القدير، ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختارها مشايخ بخارى وأما ظاهر المذهب فما لم يستو قائما يعود. اه. (قوله تفسد صلاته على الصحيح إلى آخره) أي بخلاف ترك القيام بسجود التلاوة؛ لأنه على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن معناه أصلا على أنا نقول: الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتى لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتى ركع صحت هذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك؛ لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة، وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل فاعرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح. اه. فتح.
(قوله في المتن، وإن سها عن الأخير إلى آخره) يشمل قعدة الصبح اه ع (قوله بمحل الرفض) أي؛ لأنه ليس له حكم الصلاة؛ ولهذا لا يحنث به في يمينه لا يصلي فريضة. اه. كاكي (قوله وهو المختار)؛ لأنه أرفق وأقيس. اه. فتح (قوله في هذه السجدة) أي سجدة الخامسة اه (قوله فإنه يبني عند محمد إلى آخره)؛ لأن عند محمد يتم السجدة بالرفع والرفع وجد مع الحدث فلا يعتبر فبطلت السجدة في نفسها فصار كأن لم يسجد، ولو لم يسجد يتوضأ ويبني بالاتفاق. اه. كاكي.
وقد سئل أبو يوسف فقال بطلت ولا يعود إليها فأخبر بجواب محمد فقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بمعجمة مكسورة بعدها هاء كلمة تعجب، وهو هنا على وجه التهكم قيل قاله لغيظ لحقه من محمد بسبب ما بلغه من عيبه قوله في المسجد إذا خرب إنه لا يعود إلى ملك الواقف ولا يخرج عن كونه مسجدا وإن صار مأوى الكلاب والدواب. اه. فتح وأما قول الشارح فإنه يبني أي على الفرض أي بسبب ذلك الحدث أمكنه إصلاح فرضه بأن يتوضأ ويأتي فيقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو؛ لأن الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للسجدة ليفسد الفرض به وهو أعني صحة البناء بسبب سبق الحدث إذا لم يتذكر في السجود أنه ترك سجدة صلبية من صلاته فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر في تتمة يعقدها في السجدات. اه. فتح القدير (قوله وعنده لا يبني) أي وينقلب فرضه نفلا. اه. (قوله وإن لم يضم إليها فلا شيء عليه إلى آخره)، وإن كان الضم واجبا على ما هو ظاهر الأصل لعدم جواز التنفل بالوتر؛ لأنه مظنون الوجوب خلافا لزفر واللزوم إنما يثبت شرعا بالالتزام أو إلزام الرب تعالى ابتداء وشروعه لم يكن لواحد من هذين بل يقصد الإسقاط فإذا تبين أن ليس عليه شيء سقط أصلا. اه. فتح (قوله، ولو اقتدى به إنسان) أي في الخامسة، ثم أفسدها. اه. غاية (قوله يلزمه ست ركعات) عندهما وعند محمد لا يتصور القضاء اه كذا في الغاية نقلا عن المحيط اه
Shafi 196