Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
لا يسلب قدرة صونه عن البطلان لتمكنه من إتمام ركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض بجماعة، وإن فاته ركعة مع الإمام فلا يجوز الإبطال مع التمكن من تحصيل المصلحتين نعم غاية الأكملية في أن لا يفوته شيء مع الإمام ويعارضه حرمة الإبطال بخلاف إتمام ركعتين أنه ليس بإبطال للصلاة بل لوصفها إلى وصف أكمل فصار كالنفل فإنه يتم ركعتين، وإن لم يكن قيدها بالسجدة بخلاف ما إذا شرع في النفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف. اه. (قوله في مسجد آخر لا يقطع مطلقا) أي وإن كان فيه إحراز فضيلة الجماعة؛ لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عيانا. اه. كاكي (قوله ولو كان في النفل لا يقطع) أي بل يتم شفعا، ثم يدخل في الفرض. اه. (قوله قيل يقطع على رأس الركعتين) أي وإليه مال شمس الأئمة والإسبيجابي والبقالي. اه. كاكي (قوله وقيل يتمها أربعا) قال المرغيناني هو الصحيح وهو اختيار حسام الدين الشهيد قال في الواقعات لفظ محمد إذا خرج الإمام ينبغي لمن كان في الصلاة أن يفرغ منها فحمل بعضهم لفظ الفراغ على القطع وبعضهم على الإتمام. اه. غاية. قال في فتح القدير والأول أوجه؛ لأنه متمكن في قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستمتاع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب اه وفي الدراية وروى الحلواني عن أستاذه القاضي أبي علي النسفي قال كنت أفتي زمانا أنه يتمها أربعا؛ لأنه بمنزلة صلاة على حدة حتى وجدت رواية في النوادر عن أبي حنيفة أنه يقطع على رأس الركعتين اه قال السروجي - رحمه الله - في الغاية فإذا أتمها ودخل مع الإمام يكون ما يصلي مع الإمام نافلة وينوي النفل وهذا مذهبنا وعند المالكية تعاد الصلوات بالجماعة إلا المغرب؛ لأنها وتر ولا وتران في ليلة ذكره أبو داود وهل يعيدها بنية الفرض أو النفل أو إكمال الفضيلة أو تفويض الأمر إلى الله تعالى فيه أربعة أقوال اه قوله والأول أوجه أي وهو القطع. اه. (قوله حيث يقطعها إلى آخره) هذا بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية؛ لأن ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين. اه. فتح (قوله وإن شاء كبر قائما ينوي الشروع) أي بقلبه فإذا دخل في صلاة الإمام تبطل صلاة نفسه ضمنا فهو بالخيار إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع. اه. كاكي (قوله وذكر شمس الأئمة أن العود إلى آخره) أي إلى القعود. اه. (قوله: ثم قيل يسلم تسليمة واحدة) أي؛ لأن التسليمة الثانية للتحلل، وهذا قطع من وجه. اه. كاكي (قوله وقيل تسليمتين) أي؛ لأنه تحلل من القربة. اه. كاكي (قوله ويقتدي متطوعا) قال في الدراية فإن قيل التنفل بالجماعة خارج رمضان مكروه قلنا ذاك إذا كان الإمام، والقوم يؤدون النفل أما إذا كان الإمام يؤدي الفرض، والقوم النفل لا بأس به لما روينا. اه. .
(قوله أو الأكثر) ولأنه يصير متنفلا بعد غروب الشمس قبل المغرب قال قاضي خان وذلك حرام والصواب أنه مكروه لتأخير فرض المغرب. اه. غاية. (قوله ولما فيه من الإتيان بالوتر) أي وهو مخالفة للسنة إذ التنفل بالثلاث حرام قاله قاضي خان قلت الوتر ثلاث وهو نفل عندهما وذلك مشروع فكيف يكون مثله حراما. اه. غاية. (قوله أو مخالفة إمامه) أي فيما لو صلى أربعا وهي حرام أيضا. اه. غاية (قوله؛ لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة إلخ) لأنها مخالفة بعد فراغ الإمام ويصير كالمقيم إذا اقتدى بمسافر يصح وكالمسبوق كذا في المحيط وجامع قاضي خان والفرق في ظاهر الرواية بين هذا وبين صلاة المسافر أن صلاته على عرضية أن تصير أربعا فبالنظر إليه لا تكون مخالفة
Shafi 181