Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله في المتن: وطول القيام أحب من كثرة السجود إلى آخره) قال صاحب المبسوط طول القيام أشق على البدن من كثرة الركوع والسجود وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن قلت ذكر في الزيادات أن السجود أصل في الصلاة والقيام وسيلة لأجل الخرور للسجود من القيام حتى قالوا إذا عجز عن السجود يسقط القيام فيقعد ويومئ للركوع والسجود إذ السجود غاية إظهار الخضوع لله تعالى بوضع الجبهة على الأرض ولهذا لو سجد على الأرض لغير الله تعالى يكفر ولو قام أو ركع لا يكفر وكيف يكون الوسيلة أفضل من الأصل، وإن كان الفضل بالأشق كما علل به صاحب المبسوط فالركوع الطويل أشق من القيام والسجود. اه. غاية. وأما كون تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» رواه مسلم وإنما رجح القيام عليه؛ لأن فيه جمعا بين عبادتين وهما القيام وقراءة القرآن. اه. غاية وعن أبي يوسف إن كان له ورد من القرآن يقرؤه في الصلاة فكثرة السجود أحب إلي وأفضل، وإلا فطول القيام. اه. غاية وذهب أكثر العلماء إلى أن طول القيام أفضل من طول الركوع والسجود وكثرتهما، ثم إطالة السجود فقال جماعة من العلماء تطويل السجود وتكثير السجود والركوع أفضل من طول القيام حكاه الترمذي والبغوي وقوم سووا بينهما وتوقف ابن حنبل فيهما. اه. غاية مع حذف (قوله وتحية المسجد سنة إلى آخره) قال قاضي خان في الفصل الذي عقده في المسجد قبيل كتاب الصلاة ويصلي في كل يوم تحية المسجد مرة واحدة لا في كل مرة. اه. .
(قوله وقال زفر في ركعة منها وهو قول الحسن البصري إلى آخره) وقال أبو بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست بفرض أصلا وليس بصحيح لورود الأمر. اه. عيني قوله ليست بفرض إلى آخره أي وإنما هي سنة كسائر الأذكار؛ ولأن مبنى الصلاة على الأفعال دون الأقوال، ألا ترى أن العاجز عن الأفعال كلا والقادر على الأقوال لا يخاطب بالصلاة بخلاف العكس بخلاف التكبيرة الأولى فإنها لا يؤتى بها في الصلاة. اه. نهاية (قوله لكن إنما أوجبناها) لفظة إنما ليست في خط الشارح اه ولهذا لا يجب في التحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور هذا إذا نوى أربع ركعات حتى يحتاج إلى التقييد بالمشهور فأما إذا شرع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين بالاتفاق في جميع الروايات كذا في المحيط. اه. نهاية ومثله في مبسوط شيخ الإسلام وغيره اه قوله إلى التقييد بالمشهور احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه يلزمه أربع وقد جعله صاحب المجمع غير مذهب أبي يوسف اه
Shafi 173