Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
يوتر على راحلته في السفر» أخرجاه فالعجب منه كيف يجعل أولا فعله على الراحلة من الخصائص، ثم يجعله هنا دليلا للجواز بالنسبة إلى الأمة وما بالعهد من قدم. اه. (قوله ولنا ما روي عن أبي بن كعب إلى آخره) النسائي عن أبي بن كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن» وقال الترمذي في حديث عائشة - رضي الله عنها - «وفي الثالثة بقل هو الله أحد وبالمعوذتين» وحديث النسائي أصح إسنادا وقال الترمذي أيضا من حديث الحارث عن علي - رضي الله عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد». اه. عبد الحق (قوله في المتن: وقنت في ثالثته قبل الركوع أبدا بعد أن كبر) أي رافعا يديه اه ع وهذه التكبيرة واجبة يجب سجود السهو بتركها؛ لأنها بمنزلة تكبيرات العيد كذا ذكره في هذا الشرح في باب سجود السهو. اه. (قوله وليس في القنوت دعاء مؤقت إلخ) قال في البدائع وقال بعضهم الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت؛ لأن الإمام ربما يكون جاهلا فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة وما روي عن محمد أن التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما ذكرناه. اه. (قوله: لأنه يذهب برقة القلب) أي؛ ولأنه لا توقيت في القراءة بشيء من الصلوات فكذا في دعاء القنوت. اه. (قوله في المتن: وقرأ في كل ركعة منه بفاتحة الكتاب وسورة إلى آخره) ولكن لا ينبغي أن يقرأ سورة معينة على الدوام؛ لأن الفرض هو مطلق القراءة بقوله {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والتعيين على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس أنه واجب أو أنه لا يجوز ولكن لو قرأ بما ورد به الأثر أحيانا يكون حسنا ولكن لا يواظب عليه لما ذكرنا كذا في تحفة الفقهاء. اه. نهاية.
(قوله ولا يقنت لغيره إلى آخره) (فرع) إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الفجر وبه قال الثوري وأحمد قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكره السيد الشريف صاحب النافع في مجموعه وقال الشافعي هو سنة في الفجر ويقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء قال لم يقل هذا أحد قبله؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزل محاربا للمشركين ولم يقنت في الصلوات قلت روى مسلم «أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت في الظهر والعشاء الآخرة» وفي البخاري عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر وروى
Shafi 170