( قوله بل يتحاذيان)؛ لأن ختان المرأة فوق رحمها. اه. (قوله في المتن عليهما) إن أريد به الفاعل والمفعول كان المعنى فرض الغسل على الفاعل والمفعول بسبب التواري؛ لأن الدبر ليس محلا للمني، وإنما يجب الغسل على المفعول لأن التواري في دبره سبب لخروج المني من ذكره فخروج المني من المفعول من حيث إنه مفعول لا يكون إلا بسبب التواري بخلاف قبل الرجل وقبل المرأة فإن كلا منهما محل للمني فيتصور خروجه من كل منهما بلا توار كما يتصور بالتواري، فيكون كل من الخروج والتواري سببا لوجوب الغسل في حق كل منهما. اه. يحيى.
(قوله فعلى هذا يعود) أي وجوب الغسل (قوله «بين شعبها الأربع») اليدان والرجلان وقيل شفريها ورجليها وقيل فخذيها ورجليها وهو كناية عن الجماع، وعن الخطابي الجهد من أسماء النكاح فلا يكون كناية. اه. منبع (قوله ثم جهدها) أي بالإيلاج
(قوله لما منع من حقه الواجب)؛ لأن بالمباحات والتطوعات لا يمنع ألا ترى أن له حق نقض الصوم المتطوع به. اه. كافي. (قوله والأصح أن الخروج من الحيض) أي وهو انقطاعه. اه. (قوله؛ لأن انقطاع الدم إلخ) يعني على قوله من يقول إن درور الدم هو الموجب يكون انقطاع الدم شرطا لوجوب الاغتسال، وحينئذ يلزم منه أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب وهو مستحيل. اه. كاكي (قوله، وأما النفاس فللإجماع) قال في الاختيار وكذا يجب على المستحاضة إن أكملت أيام حيضها؛ لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. اه.
. (قوله في المتن لا مذي) أي بالذال المعجمة اه ع (قوله في المتن وودي) بسكون الدال المهملة اه ع (قوله ابن حنيف) بضم الحاء (قوله فللإجماع) أي على عدم وجوب الغسل منه. (قوله ومني الرجل خاثر) والخاثر الغليظ. اه. كاكي. (قوله ويقابله من المرأة القذي) يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، وقذت الشاة إذا ألقت بياضا من رحمها انتهى صحاح
. (قوله فقد ذهب بعضهم) أي وهو مالك والظاهرية. اه. (قوله «من توضأ للجمعة فبها ونعمت») أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة وقيل أي بالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هذه، وهذا أولى أي الأول لأنه قال وإن اغتسل فالغسل أفضل فتبين أن الوضوء سنة لا رخصة كذا في الطلبة والضمير في بها يعود إلى غير مذكور، ويجوز ذلك إذا كان مشهورا كقوله تعالى {حتى توارت} [ص: 32] أي الشمس. اه. كاكي ونعمت بتاء ممدودة والمدورة خطأ، وكذا المد مع الفتح في قوله فيها وهو
Shafi 17