قوله لأنه اغتسل) أي فقد وقعت الصلاة موقعها بعد وجود شرطها وهو الغسل ونزول الماء بعد ذلك أمر ثان كما لو جامع ثانيا أو تذكر فأنزل. اه. (قوله وذكره منتشر وجب الغسل) أي؛ لأن الانتشار دليل عدم انقطاع المني الأول. اه. يحيى (قوله أو شك أنه ودي) قال ابن فرشته أو مذي (قوله فعليه الغسل) أي لأنه عن الاحتلام فيكون منيا (قوله فلا غسل) أي؛ لأن الانتشار آية كونه عن غير الاحتلام فيكون مذيا اه قال في الظهيرية وفي الفتاوى إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج من المرأة وهي تقول من الزوج إن كان أبيض فمن الرجل وإن كان أصفر فمن المرأة، وقيل إن كان مدورا فمن المرأة وإن كان غير مدور فمن الرجل ، والأصح أنه يجب الغسل عليهما احتياطا لأمر العبادة وأخذنا بالثقة ويضرب الرجل امرأته بترك الاغتسال إلا إذا كانت ذمية اه. قال في فتح القدير ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة والميتة الآدمية، وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل. اه. (قوله ولم يخرج منها المني) أي إلى ظاهر الفرج. اه. (قوله فعليها الغسل) الصحيح خلافه سيأتي قريبا اه (قوله من صدرها إلى رحمها) أي بلا دفق (قوله لا غسل عليهما) أي لأن وجوب الغسل بخروج المني والتقاء الختانين ولم يتحقق واحد منهما، والمتحقق دخول المني وهو لا يوجب الغسل. اه. يحيى.
(قوله فقالت) أي: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق اه قال في الغاية والمرأة في الاحتلام كالرجل وروي عن محمد في غير رواية الأصول وجوب الغسل بتذكر الإنزال واللذة. اه.
(قوله في المتن وتواري) أي تغيب (قوله في المتن في قبل أو دبر عليهما) قال في الوافي وتواري حشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به
Shafi 16