Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
Shihab Din Shalabi d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله ومتنفل بمفترض إلى آخره) وقال مالك والزهري: لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض أيضا؛ لأن الاقتداء شركة ومواهب والمغايرة بين الفرض والنفل ثابتة وجوابهما ما قلنا من حديث معاذ «وقوله - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر كيف بك يا أبا ذر إذا كان أمراء سوء يؤخرون الصلاة عن وقتها وإذا كان كذلك فصل في بيتك، ثم اجعل صلاتك معهم سبحة». اه. دراية.
(قوله وقال الشافعي: لا يعيد) أي وفي الجمعة يعيد عندهم. اه. غاية (قوله وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره) هذا الحديث والذي قبله وقال صاحب الغاية فيهما نقلا عن أبي الفرج لا يعرفان اه. (فرع) ذكره في المجتبى أمهم زمانا، ثم قال إنه كان كافرا وصليت مع العلم بالنجاسة المانعة أو بلا طهارة ليس عليهم إعادة؛ لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه. اه. فتح. (فرع) نقله في الدراية عن جمل النوازل شك في إتمام وضوء إمامه جاز اقتداؤه به؛ لأن الظاهر هو الإتمام. اه. فتح (قوله فإنه لم يستيقن بالجنابة إلى آخره) أي قبل الدخول في الصلاة. اه. غاية (قوله: إن عمر خرج إلى الجرف) قال في المصباح والجرف بضم الراء وبالسكون للتخفيف ما جرفته السيول وأكلته من الأرض وبالمخفف اسم موضع قريب من المدينة بطريق مكة على فرسخ. اه. .
(قوله: قال في الذخيرة: وهو الصحيح) وجهه أنه لا فائدة في الحكم بصحته؛ لأن الفائدة إما في لزوم الإتمام أو وجوب القضاء وكلاهما منتف. اه. فتح (قوله وقيل يصير شارعا) أي لأن الأمي قادر على التكبير. اه. فتح (قوله فإذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته إلى آخره) وإنما لم يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع أنه إفساد بعد الشروع؛ لأنه إنما صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بلا قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن أبي يوسف كذلك هذا. اه. فتح (قوله ولو كان الأمي يصلي وحده والقارئ وحده إلى آخره) قال أبو حازم على
Shafi 144