Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله في المتن: وإن قرأ آية الترغيب) مثل آيات الجنة. اه.
وكتب على قوله وإن قرأ إلى آخره قال العيني - رحمه الله - قلت فاعل قرأ هو الإمام وفاعل خطب هو الخطيب وهو في حال الخطبة غير إمام فيكون هذا العطف عطف جملة على جملة أخرى ولا يلزم ما ذكر فافهم. اه. (قوله في المتن والترهيب) أي التخويف مثل آيات النار. اه.
(قوله: والإنصات فرض بالنص إلى آخره) يعني قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] والإنصات لا يخص الجهرية؛ لأنه عدم الكلام لكن قيل: إنه السكوت للاستماع لا مطلقا وحاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا وهذا بناء على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة هذا وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقا قال في الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح بالليل جهرا والناس نيام يأثم وهذا صريح إطلاق الوجوب؛ ولأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اه. فتح مع حذف (قوله: إلا أن يقرأ الخطيب إلى آخره) أفاد وجوب السكوت في الثانية كلها أيضا ما خلا المستثنى وروي الاستثناء عن أبي يوسف واستحسنه بعض المشايخ؛ لأن الإمام حكى أمر الله تعالى بالصلاة واشتغل هو بالامتثال فيجب عليهم موافقته والأشبه عدم الالتفات. اه. فتح (قوله في المتن: والنائي إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - فأما النائي فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف المتأخرون، والأحوط السكوت يعني عدم القراءة والكتابة ونحوها لا الكلام المباح فإنه مكروه في المسجد في غير حالة الخطبة فكيف في حالها؛ ولأنه إن لم يستمع فقد تشوش همهمته على من يقرب منه وهو بحيث يسمع اه.
[باب الإمامة والحدث في الصلاة]
(باب الإمامة والحدث في الصلاة) (قوله ومنهم من يقول: إنها فرض عين إلى آخره) لكن ليست شرطا لصحة الفرض وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والرافعي وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وقيل: إنه قول الشافعي وهو الصحيح من قول أحمد وقوله الآخر لا تصح الصلاة بتركها وبه قال داود وأصحابه. اه. غاية قال في البدائع وأقل من تنعقد بهم الجماعة اثنان وهو أن يكون مع الإمام واحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الاثنان فما فوقهما جماعة»؛ ولأن الجماعة من الاجتماع وأقل ما يقع به الاجتماع اثنان وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو صبيا يعقل اه
Shafi 132