وذا لا يتحقق إلا بالدلك كما في غسل الثوب قلنا المأمور به هو الاطهار فلو شرطنا الدلك يكون زيادة على النص، وفي الثوب تخللت النجاسة فلا بد من العصر بعد الصب للاستخراج انتهى.
والدلك من المتمات فكان مستحبا انتهى كاكي (قوله وهذا مشكل) يمكن أن يجاب عنه بأن انتقاض الوضوء لم يكن باعتبار أنه جعل كالخارج بل باعتبار أن البول إذا وصل إلى القلفة لا بد أن يخرج منه فباعتباره ينقض الوضوء أو لأن القياس إيصال الماء إلى داخل الجلدة لكن تركنا القياس دفعا للحرج، ولا حرج في انتقاض الوضوء فبقي على أصل القياس انتهى
[سنن الغسل]
. (قوله ثم يفيض الماء إلى آخره) قال وأما كيفية الإفاضة قال الحلواني يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على رأسه وعلى سائر جسده ثلاثا، وفي بعضها يبدأ بالأيمن ثلاثا بالرأس ثم بالأيسر، وقيل يبدأ بالرأس كما أشار إليه في المتن، والأول أصح انتهى زاهدي وهو ظاهر حديث ميمونة الذي ذكره الشارح والله أعلم. (قوله غسلا) الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل وهو الضم أيضا من غسلته والغسل بالفتح المصدر وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره ابن الأثير. قال الشمني قال ابن دقيق العيد في الإمام غسله بكسر الغين ما يغتسل به انتهى (قوله وكان يغنيه) قيل لا استغناء؛ لأن النجاسة على الفرج ثابتة غالبا والغالب كالمتحقق فلا يلائم الفرج. قوله: إن كانت فيحمل على غير الفرج انتهى يحيى، وقال العيني ذكره للاهتمام واتباعا لما ذكر في حديث ابن عباس انتهى. (قوله فيجب تطهيره) وعن أبي القاسم الصفار لا يجب عليها إدخال الإصبع في قبلها وبه يفتي زاهدي (قوله في المتن ونجاسة) قال في المستصفى قوله ثم يزيل نجاسة على التنكير كقوله {فهل إلى خروج من سبيل} [غافر: 11] لأنه عسى يكون وعسى لا يكون ولذلك قال إن كانت ولم يقل إذا كانت، حكى الإمام بدر الدين عن شيخه عن صاحب الهداية وذلك لأنه إن كانت معرفة فإما أن يكون الألف واللام فيه للعهد أو للجنس لا يجوز الأول لما أنه لا معهود؛ لأن العهد أن تذكر شيئا ثم تعاوده ولأن قوله إن كانت يأباه ولا يجوز الثاني أيضا لأنه إما أن يراد به كل الجنس وهو محال، وإما أن يراد به أقله وهو غير مراد أيضا انتهى.
قال الكمال - رحمه الله - ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة وإلا فلا انتهى. (قوله في المتن ولا تنقض ضفيرة إلى آخره) الضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في البعض، والضفيرة الذؤابة انتهى. يحيى هذا فرع قيام الضفيرة فلو كانت ضفائرها منقوضة فعن الفقيه أبي جعفر يجب إيصال الماء إليه انتهى فتح. (قوله: لأن سياق الكلام) أي وهو تأنيث الفعل انتهى
Shafi 14