Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله: وهو سنة لما روينا) أي في سنن الصلاة اه.
(فرع) المسبوق يتابع الإمام في التشهد إلى قوله عبده ورسوله بلا خلاف وفي الزيادة ذكر القدوري أنه لا يتابع وإليه مال الكرخي وخواهر زاده؛ لأن الدعاء مؤخر في آخر الصلاة وهذه قعدة أولى في حقه وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه يدعو بدعوات القرآن وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم يسكت وعن هشام ومحمد بن شجاع البلخي أنه يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام وقالا لا معنى للسكوت في الصلاة بلا استماع فينبغي له أن يكرر التشهد مرة بعد مرة قلت يشكل عليهما القيام فإن المقتدي يسكت فيه من غير استماع وروى أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة أنه يأتي بالدعوات وبه كان يفتي عبد الله بن الفضل الخزاخزي؛ لأن في الاشتغال بها في التشهد تأخير الأركان وهذا المعنى لا يوجد هنا، ثم إذا سلم الإمام لا يعجل بالقيام وينظر هل يشتغل الإمام بقضاء ما نسيه فإذا تيقن فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق ولا يسلم مع الإمام وفيه حكاية وهي أن أبا يوسف كان على مائدة الرشيد فقال لزفر ما تقول يا أبا هذيل متى يقوم المسبوق إلى قضاء ما سبق به فقال زفر بعد سلام الإمام فقال له أبو يوسف أخطأت فقال زفر بعدما يسلم تسليمة فقال أخطأت فقال زفر قبل سلام الإمام فقال أخطأت، ثم قال أبو يوسف إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام فرغ من صلاته فقال زفر أحسنت أيد الله القاضي قال الزندوستي في نظمه يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان بعدها تطوع ويستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها ولو قام قبل سلامه جازت صلاته ويكون مسيئا حتى قالوا لو كان المسبوق في الجمعة يصلي في الطريق فخاف أن تفسد المارة عليه صلاته فقام بعدما قعد الإمام قدر التشهد جاز. اه. غاية مع حذف.
قال الكمال في الفصل الذي عقده للمسبوق ولا يقوم المسبوق قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلام الإمام أو خاف المسبوق في الجمعة والعيد والفجر أو المعذور خروج الوقت أو خاف أن يبتدره الحدث أو أن يمر الناس بين يديه ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما؛ لأن المتابعة واجبة بالنص قال - عليه الصلاة والسلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه وهذا مخالفة له في غير ذلك من الأحاديث المفيدة للوجوب. اه.
(قوله: فهو كلامهم) كقولك أعطني مالا وأطعمني واقض ديني وزوجني امرأة وما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها فإن ذلك يفسد الصلاة. اه. غاية (قوله: فليس بكلامهم إلى آخره) هذا تفسير أكثر الأصحاب. اه. غاية قال ابن بطال قال أبو حنيفة لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن وأورد عليه «قوله - عليه الصلاة والسلام - في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» قال وهذا مما ليس في القرآن فسقط قول المخالف قلت ما أجهله بالفقه ونقله وما أقل ورعه وأبو حنيفة لا يشترط أن يوجد ما يدعو به في القرآن بل يشترط أن يدعو بما يشبه ألفاظه وبالأدعية المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي ذكرته في المختصرات التي يحفظها المبتدئ. اه. غاية قال محمد لو قال اللهم أصلح لي أمري وأكرمني اللهم أنعم علي اللهم عافني من النار وسددني
Shafi 124