Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
Shihab Din Shalabi d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله : أخذوا بحديث أبي قتادة) أي حيث قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعنا الآية والآيتين في الظهر والعصر» أحيانا. اه. (قوله: ورجحوه على ابن عباس) في قوله لا قراءة فيهما أصلا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة النهار عجماء» أي ليس فيها قراءة والصحيح أن معناه ليس فيها قراءة مسموعة كما فسره كذلك في الهداية وقالوا: إن ذلك احتراز عن تفسير ابن عباس. اه. (قوله: والأمر للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب) أي وإذا لم يجب ففيه زيادة استحباب وحث وتأكيد وليس كذلك في حديث ابن عباس. اه. غاية.
(قوله: لقول أبي قتادة إلى آخره) وفي المجتبى قال علماؤنا: ينوي بالفاتحة الذكر والثناء لا القراءة وقال أبو جعفر ينوي الدعاء وسأل رجل عائشة عنها في الأخيرتين فقالت اقرأ ولكن على وجه الثناء وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن هذا مذهبه. اه. كاكي (قوله: والصحيح الأول) أي فضيلة القراءة على السكوت لا وجوبها. اه. قال العيني بعد أن حكى تصحيح الشارح قلت الصحيح هو الثاني. اه. (قوله: ويقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها إلى آخره) وقد تكون القراءة فرضا في الأربع وذلك فيمن سبق بركعتين فأحدث الإمام فاستخلف هذا المسبوق وأشار إليه أنه لم يقرأ في الأوليين فالمسبوق يلزمه أن يقرأ في الأخريين؛ لأنه قائم مقام الإمام في الأخريين فإذا قرأ فيهما ألحقت قراءته هذه بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فإذا قام إلى قضاء ما سبقه يلزمه أن يقرأ فيما سبق وهي الركعتان. اه. سراج وهاج
Shafi 122