قوله في المتن وفرض) أي مفروضه ذكر المصدر وأراد به المفعول انتهى مستصفى (قوله عشر من الفطرة) روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وانتقاص الماء الاستنجاء»، ورواه أبو داود من رواية عمار وذكر الختان بدل إعفاء اللحية، وذكر الانتضاح بدل انتقاص الماء انتهى فتح القدير قال في المستصفى الجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب كذا ذكر في الكشاف وفيه التطهر والاطهار والاغتسال انتهى (قوله وغسل البراجم) مفاصل الأصابع جمع برجمة بضم الباء انتهى (قوله وانتقاص الماء إلخ) الماء إن أريد به البول كان الانتقاص مصدرا مضافا إلى المفعول، وإن أريد به الماء الذي يغسل به الذكر كان مصدرا مضافا إلى الفاعل، والمفعول مقدر وهو البول انتهى يحيى.
(قوله فطهروا أبدانكم) والبدن اسم للظاهر والباطن إلا أن الباطن سقط بالإجماع لعدم الإمكان كي لا يلزم تكليف ما ليس في الوسع انتهى مستصفى (قوله والأنف يمكن غسله) فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شمله قوله - صلى الله عليه وسلم - «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه الترمذي من غير معارض إذ كونه من الفطرة لا ينفي الوجوب؛ لأنها الدين وهو أعم منه فلا يعارضه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» والمراد أعلى الواجبات على ما هو أعلى الأقوال انتهى فتح. (قوله وباطن الجرح) وما يعسر كثقب القرط وجلدة الأقلف التي لا تنحسر عنها الحشفة لا يجب إيصال الماء إليه انتهى كنوز. (قوله فإنه يورث العمى) أي لأنه شحم لا يقبل الماء انتهى كافي (قوله ولا يجب غسلهما من النجاسة إلى آخره) كما إذا اكتحل بكحل نجس انتهى (قوله في المتن وبدنه) أي جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزي وفي الدرن يجزي إذ هو متولد من هناك وكذا الطين؛ لأن الماء ينفذ من هناك وكذا الصبغ والحناء انتهى شرح وقاية فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأ كالسرة ، وإلا أدخله ويدخله القلفة استحبابا وفي النوازل لا يجزيه تركه والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة انتهى كمال كما قال في السراج الوهاج والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في الوجيز وقشرة القرحة إذا ارتفعت ولم يصل الماء إلى ما تحتها لا بأس به في الوضوء والغسل، والفرق بينهما وبين الخضاب أن قشرة القرحة متصلة بالجلد اتصال الخلقة قال في الينابيع وإن اغتسل الأقلف من الجنابة، ولم يغسل ما وراء الجلد من رأس الذكر يجزيه ويخرج من الجنابة وعلى ما في النوازل مشى صاحب البدائع فقال: وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه بلا حرج انتهى.
(قوله لا دلكه) قال الكمال ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف وكأن وجهه خصوص صيغة اطهروا فإن تفعل للمبالغة، وذلك بالدلك وفي الحقائق الدلك عند مالك شرط في الوضوء والغسل وعندنا ليس بشرط وفي الثوب شرط إجماعا. قال في المصفى قال المأمور به الفعل وهو الغسل والاغتسال
Shafi 13