عنده لا وعندهما نعم انتهى. (قوله وينتشر ذكره) في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في انتقاض طهارة المرأة كاللمس في حرمة المصاهرة انتهى قنية والمباشرة الفاحشة بين المرأتين وبين الرجل والأمرد تنقض عندهما انتهى قنية
(قوله في المتن لا خروج دودة من جرح) وكذا إذا خرج العرق البدني) لا ينقض انتهى مس
Shafi 12