Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Mai Buga Littafi
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambar Fassara
الأولى، 1313 هـ
Nau'ikan
قوله: لحاجته إلى الإعلام) أي ليعلم الأعمى. اه. (قوله: ولهذا سن رفع اليدين) أي ليعلم الأصم. اه. .
(قوله في المتن: والثناء والتعوذ إلى آخره) قال الرازي - رحمه الله -، وأما الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا مطلقا أي سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا فللنقل المستفيض. اه. (قوله في المتن: والتسمية) سيأتي في سجود السهو أنه يجب سجود السهو بتركها. اه. (قوله في المتن: سرا) وانتصابه على المصدرية والتقدير تسر هذه الأربعة سرا أو يسرها المصلي سرا. اه. ع.
قوله: ولنا حديث علي - رضي الله عنه - إلى آخره لم يجب عن حديث الشافعي.
قوله: بالتسميع ويجوز جره على أن يراد بالتكبير ذكر فيه تعظيم الله تعالى سواء كان فيه لفظ التكبير أو لم يكن ويلزم على وجه الرفع تكرار قوله بعده والقومة ويمكن دفعه بأن يراد من القومة القومة بعد الرفع من الركوع. اه. باكير.
(قوله: إذا ركع أحدكم فليقل) ظاهره وهو الوجوب متروك إجماعا. اه. .
(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن أسجد» إلى آخره) وفي رواية «على سبعة آراب» أي أعضاء. اه. كاكي (قوله: وأما وضع القدمين إلى آخره) وسمى كل واحد من هذه الجملة عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد منها على عظام ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. اه. غاية (قوله: فقد ذكر القدوري أنه فرض إلى آخره) وفي الجلابي ما ذكر القدوري يقتضي أنه إذا رفع أحد قدميه لا يجوز وقد رأيت في بعض النسخ أن فيه روايتين وفي الخلاصة ولو وضع إحدى رجليه يجوز ولم يذكر الكراهة وذكر الكراهة في فتاوى قاضي خان وعدم الجواز عند ترك وضع الرجلين وفي جامع التمرتاشي لو لم يضع اليدين أو الرجلين جاز. اه. كاكي مع حذف قال الكمال، وأما افتراض وضع القدم فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ويكفيه وضع إصبع واحدة. اه. (قوله: في حالة القعود للتشهد) أي في القعدتين. اه. ع.
(قوله: وهما سنتان) أي باتفاق المشايخ بخلاف الطمأنينة على ما سمعت من الخلاف. اه. فتح قال في فتح القدير وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة ولما روى أصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» قال الترمذي حديث حسن صحيح ولعله كذلك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه فيما ذكر في فتاوى قاضي خان في فصل ما يوجب السهو قال المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساهيا ساجدا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو ويحمل قول أبي يوسف أنها فرائض على الفرائض العملية وهي الواجبة فيرتفع الخلاف. اه. (قوله: خلافا لأبي يوسف) أي فإنه يقول بالفرضية. اه.
Shafi 107