278

Hashiyar Sunan Abi Dawud

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 - 1995

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

قال وهذا @ غلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرضى لله ولرسوله ولم يخطبها لنفسه ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه فقد تبين غلط القائل والحمد لله

وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها فإن صاحب الشرع علله بالأخوة وهي علة مطلوبة البقاء والدوام لا يلحقها نسخ ولا إبطال @

Shafi 67