Hashiyar Sunan Abi Dawud
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 - 1995
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyar Sunan Abi Dawud
Ibn Qayyim al-Jawziyya (d. 751 / 1350)حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 - 1995
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما بن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها
قال الخطابي حدثنا بن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبدالسلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء
قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس فقال بن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير
وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن بن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ / < فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن > / حتى نزلت
﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
إلى قوله
﴿محصنين غير مسافحين﴾
فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء
فهاتان الروايتان المقيدتان عن بن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة والله أعلم @
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 917