Hashiyar Sunan Abi Dawud

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
173

Hashiyar Sunan Abi Dawud

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 - 1995

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله فإنا آخذوها وشطر ماله أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال وقالوا كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ

واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط

وقال بعضهم يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك

وقال بعضهم إن الحق يستوفي منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي أو نصفه وهو بعيد لأنه لم يقل إنا آخذوا شطر ماله

وقال إبراهيم الحربي إنما هو وشطر ماله أي جعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة

فأما ما لا يلزمه فلا

قال الخطابي ولا أعرف هذا الوجه

هذا آخر كلامه

وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير

وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت

هذا آخر كلامه

ومن قال إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم

فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك

وقد قال الشافعي في بهز ليس بحجة فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث أو أجاب عنه على تقدير الصحة

وقال أبو حاتم الرازي في بهز بن حكيم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به

وقال البستي كان يخطىء كثيرا فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه وتركه جماعة من أئمتنا ولولا حديثه إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه

Shafi 318