Hashiya akan Sahih Bukhari
حاشية السندى على صحيح البخارى
Mai Buga Littafi
دار الجيل - بيروت
Inda aka buga
بدون طبعة
Nau'ikan
Zantukan zamani
عَلَى الْإِكْثَارِ.
٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ قَرِيبًا.
٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ» قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللَّهُ ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ [التوبة: ٥] قَالَ خَلْعُ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ٥] وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١] حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَعِبَادَتِهِ) أَيْ تَوْحِيدِهِ فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِلْإِخْلَاصِ وَطَاعَتِهِ مُطْلَقًا فَذِكْرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ بَعْدَهَا تَخْصِيصٌ لِأَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَعَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ: مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ ظَاهِرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ مَبْنِيٌّ أَنَّ مِثْلَهُ يُوَفَّقُ لِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَلِلتَّوْبَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلُهُ: (قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ كَثْرَتُهَا وَاخْتِلَاطُهَا فِي آخِرِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ أَيْ سُورَةِ بَرَاءَةٌ لِأَنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ ضَعِيفٌ هُنَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْهُ لِأَنَّ فِي أَحَادِيثِهِ اضْطِرَابًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ اهـ.
قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ضَعِيفٌ فِي الرَّبِيعِ لَا الرَّبِيعُ ضَعِيفٌ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَشْهَدُوا إِلَخْ) قَدْ جَاءَتِ الْغَايَةُ مُخْتَلِفَةً بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ لَا كَمَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ شَرْعِ الْجِزْيَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاسِ مَنْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ.
٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ إِلَى قَوْلِهِ: عَنْ مُعَاذٍ) فِي الزَّوَائِدِ هُنَا إِسْنَادٌ
1 / 37