حاشية السندي على صحيح البخاري
حاشية السندي على صحيح البخاري
Nau'ikan
346 يخاطبه في كلامه إلا بمثل يأيها النبي ، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة فالاشتراك فيها يوجب الالتباس ، ومقتضى حديث الباب أن علة النهي هي اختصاص التسمية به صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإذا كان معنى الاسم مختصا بأحد ، فينبغي اختصاص الاسم به أيضا ، فلعل النهي كان لعلة الالتباس والإيذاء ومع هذا بين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضا زيادة في الإيضاح فلا تنافي بين الحديثين ، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى كان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية لأن المعاني الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي ، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل ، فالعلة على ذلك مختصة بحال حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم ثم إنه قد روي في غير الصحيحين ما يقتضي خصوص الحكم بزمانه صلى الله تعالى عليه وسلم كحديث علي المذكور في سنن أبي داود قال قلت : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال : نعم. وكذا ورد ما يقتضي النهي عن الجمع بين الاسم والكنية كحديث إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي رواه أبو داود وغيره ، فمنهم من أخذ باطلاق النهي لقوته ، ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة ، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة وهو وإن كان خلاف الأصل إلا أن حديث علي يصلح بيانا لذلك ، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي ولا ينطبق على العلة التي لأجلها النهي فلا اعتداد به ، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبين صحته والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337
ثم لا يخفى أن قوله فإني جعلت قاسما يقتضي أن يكون اسمه المخصوص به القاسم لا أبو القاسم وهو غير مناسب لحل الكلام ، ولا هو صحيح في الواقع إلا أن يقال أبو القاسم مبالغة القاسم كالأحمري مبالغة الأحمر ومبني المبالغة على إفادة الإضافة والنسبة والتجريد كأنه يجرد عنه شخص آخر هو القاسم أو هو الأحمر ، وأضيف هذا إليه بأنه أبوه أو نسب إليه فقيل له أحمري والله تعالى أعلم.
قوله : (من يرد الله به خيرا الخ) تحقيق هذا الحديث قد سبق في كتاب العلم. بقي أن القسطلاني قال خيرا نكرة في سياق الشرط ، فتعم كالنكرة في سياق النفي أي من يرد الله به جميع الخيرات. اه. وفيه أن النكرة في سياق النفي أو الشرط لا تعم بهذا الوجه أي بأن يراد
347
بها جميع الأفراد مرة واحدة ، وإنما يعم بمعنى من يرد الله به خيرا أي خير كان كأن يقال ما جاءني رجل أي أحد من الرجال ، وأيضا من يرد الله به جميع الخيرات يفقهه في الدين يفيد أن حيازة جميع الخيرات لا تتم بلا فقه في الدين ، وهذا قليل الجدوى فإنه أمر ظاهر ولا يفيد أن التفقه في الدين لبيان كيفية إعطاء جميع الخيرات الذي يتضمنه الشرط والجزاء ، قد يقصد به ذلك كما يقال إذا أردت الوضوء فاغسل وجهك ونحوه والله تعالى أعلم. اه. سندي.
348
9 باب الغنيمة لمن شهد الوقعة
قوله : (إلا قسمتها بين أهلها) كأنه استدل على الترجمة بأن المتبادر من الأهل المضاف إليها من حضر وقعتها والله تعالى أعلم.
349
13 باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا ، مع النبي {صلى الله عليه وسلم} وولاة الأمر
قوله : (فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك) أي : فثلث الثلث
Shafi 83