حاشية السندي على صحيح البخاري
حاشية السندي على صحيح البخاري
Nau'ikan
297 الصلاة أو أن له أصلا في السنة حيث كان موجودا في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم وفي حضرته ولو قدرنا أنه واجب بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدونه لا بمعنى ما يعاقب على تركه كوجوب الوضوء في حق البالغ للصلاة النافلة أو قدرنا أنه مندوب بمعنى أنه إذا توضأ وصلى يحصل له الثواب ، وإن تركه مع ترك الصلاة فلا عقاب لا بمعنى أنه تصح الصلاة بدونه لكان صحيحا إلا أن أحاديث الباب لا تدل عليه وبهذا علم أن ما قاله ابن المنير لم ينص على حكمه لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب فأتى بعبارة سالمة عن ذلك انتهى. لا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم.
298
قوله : (قد نام النساء والصبيان) قال ابن رشد فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد ، وليس الحديث صريحا في ذلك بل يحتمل أنهم ناموا في البيوت اه. سندي.
162 باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
قوله : (وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) استشكل بأن
299
بين لارم الإضافة إلى متعدد فكان مقتضى ذلك أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق ، وثلث الليل بالواو لا بإلى.
وأجيب بأن المضاف إليه محذوف والتقدير فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول. قلت : ويمكن أن يقال تقديره فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل من الغيبوبة إلى الثلث ، ففيه تقدير أمرين بقرينة ذكر مقابليهما ، وإنما قيل من الغيبوبة إلى الثلث بعد أن قيل فيما بين أن يغيب للتنبيه على دخول الطرفين دفعا لما يتوهم من قوله فيما بين أن يغيب ، والثلث من خروج الطرفين والله تعالى أعلم.
300
Shafi 143