الوجود، وهذا على أقسام:
لان الشك إما من جهة اشتباه الحكم الشرعي، كالشك في كون المذي مانعا.
وإما أن يكون من جهة الشك في المسألة اللغوية، مثل أنا نعلم أن النوم ناقض للوضوء، لكن نشك في أن الخفقة والخفقتين من أفراده، أو قطعنا فرضا بمانعية المذي لكن معناه مجمل.
وإما أن يكون الشك من جهة اشتباه الامر الخارجي، كما إذا قطعنا بحدوث ما يشك في كونه وذيا أو بولا، وكالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه بولا أو ماء.
وإما من جهة الشك من جهة تردد الآلة السابقة بين أمر يكون هذا رافعا له، وأمر لا يكون هذا رافعا له، كما إذا تيقنا انتقال ملك عن واحد إلى آخر بعوض ثم فسخ أحدهما، فنشك في أن الفسخ رافع للمعاملة السابقة أولا، للشك في كون العقد الواقع في السابق من العقود اللازمة أو من الجائزة. وكالشك في كون الصلاة بدون السورة رافعة للاشتغال السابق، من جهة الشك في أن الاشتغال كان بالصلاة معها أو لا؟
فهذه - أيضا - خمسة أقسام، يحصل من ضمها إلى الخمسة السابقة:
عشرة، لا أظن استصحابا يخلو منها.
وقد يقسم الاستصحاب بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم السابق، إلى استصحاب حال العقل والشرع، ويقسم الثاني إلى استصحاب حال الاجماع وغيره.
[قوله] قدس سره: " قال العضدي: " معنى استصحاب الحال: أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء
Shafi 48