مثال الأول: الشك في نسخ الحكم الفلاني في الشريعة.
ومثال الثاني: بقاء خيار الغبن، أو بقاء الخيار المسبب عن العيوب الموجبة لفسخ النكاح في الزمن الثاني.
والثاني - أعني تغير الوصف - أيضا على قسمين، لان الشك إما أن يكون في أصل مدخلية الحال أو الوصف وعدم مدخليته رأسا، وإما أن نقطع بأصل المدخلية، لكن الشأن في كيفية المدخلية وأن المدخلية في الحدوث فقط - بحيث يبقى الحكم وإن زال الوصف -، أو في الحدوث والبقاء كليهما - بحيث يزول الحكم بزواله -.
مثال الأول: ما إذا قطعنا في حال حياة مجتهد بصحة تقليده، بل وجوبه، ثم مات فشككنا في بقاء الصحة والوجوب، من جهة أن حياة المجتهد هل لها مدخلية في الحكم المذكور، أو لا مدخلية لها أصلا، بل يجوز تقليد الميت ولو بدوا؟
ومثال الثاني: هو هذا المثال، إلا أنه نفرض أن للحياة مدخلية في الحكم المذكور في الجملة ولا يصح تقليد الميت بدوا، لكن شككنا في أن مدخليتها في الحدوث فقط، فيجوز الاستمرار على تقليد المجتهد بعد موته، أو في الحدوث والبقاء، فيدور الحكم مدار الحياة حدوثا وارتفاعا.
هذا خلاصة الكلام في أقسام الشك من جهة المقتضي، وهي خمسة حاصلة من ضم كل من قسمي كل من تبدل الزمان وتبدل الوصف، إلى القسم الثالث، أعني تردد الموضوع.
وأما الشك من جهة المانع فهو أقسام - أيضا -:
لأنه إما أن يكون الشك في وجود أمر معلوم المانعية - كالشك في حدوث البول بعد الطهارة - وإما أن يكون الشك في مانعية الامر المعلوم
Shafi 47