وكذا نحو الحرية والعبدية والمالكية والزوجية.
ثم إن جعل الموضوعات الشرعية - كالصلاة والصوم وغيرها - قسما مستقلا مقابلا للغوي والخارجي لا يوجب ثمرة، لأنه إن لوحظ الاستصحاب فيها باعتبار تشخيص أوضاعها أو المرادات منها فيدخل في الموضوعات الاستنباطية، وإن كان باعتبار نفس معانيها فيدخل في الأمور الخارجية، كأن يشك في فعل الصلاة فيستصحب عدم فعلها.
وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون أمرا وجوديا - كالوجوب والصحة والوضع والرطوبة - أو يكون أمرا عدميا - كعدم هذه المذكورات -.
وأما تقسيمه بالاعتبار الثاني:
فنقول: إن الشك في بقاء الحالة السابقة، إما أن يكون من جهة الشك في مقتضيها - بحيث لا نعلم أن ثبوت الحكم في الزمان السابق كان على وجه له استعداد للبقاء في هذا الزمان - أو نقطع بذلك ونشك في البقاء من جهة.
أما الشك الأول، فلا يخلو غالبا عن أن ينشأ عن أمور:
الأول: تبدل الزمان، بأن يكون سبب الشك مجرد ذلك.
الثاني: تبدل وصف من أوصاف الموضوع غير مقطوعة المدخلية في موضوعية الموضوع أو حال من أحوال الحكم.
الثالث: تردد الموضوع بين أمرين، نقطع بعدم استعداده للبقاء إلى هذا الزمان على فرض كون الموضوع أحدهما، وباستعداده كذلك على فرض كون الموضوع أحدهما الاخر.
ثم إن الأول - أعني تبدل الزمان - على قسمين، لان مضي الزمان إما أن يوجب الشك في بقاء أصل الحكم وارتفاعه كليا ورأسا، وإما أن يوجب الشك في بقاء الحكم الخاص في الواقعة الخاصة.
Shafi 46