الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية " هو ذلك، فإن الحكم الوضعي ليس إلا سببية التغير للنجاسة، لا نفس التغير ولا نفس النجاسة.
وأما المصنف قدس الله روحه فظاهر عبارته - بعد ملاحظتها إلى الاخر - أنه فهم من العبارة واحدة من الجهة الثانية والثالثة، ولا يستفاد منها تعيين إحداهما، وإن كان لما ظهور في الجهة الثالثة (1) ويشهد له تقسيم ذلك الفاضل السبب إلى ما يكون من قبيل الايجاب والقبول والزلزلة، وما يكون من قبيل الكسوف والحيض.
ولكن الحق - وفاقا لبعض المعاصرين - كما هو صريح آخر العبارة المتقدمة: أن مراده الجهة الثانية. وكيف كان، فليست عبارته متن حديث حتى يجب الاهتمام في فهم مراده منها.
بل التحقيق: جريان الاستصحاب عند ثبوت حكم وضعي من الشارع من جميع الجهات الأربع المذكورة مع الاحكام الطلبية الابتدائية أيضا، كما ستعرف.
وأما الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في
Shafi 41