مقطوعة الانتفاء، لانتفاء مناطها، وهو الاعتقاد.
ونظيره في الأحكام الشرعية: ما إذا حكم المجتهد بحرمة العصير العنبي لدليل، ثم شك في حجية ذلك الدليل، وحصل له تردد فيها في المسألة الأصولية، فحينئذ لا يجوز أن يستصحب الحرمة السابقة.
وتمام الكلام في ذلك سيجئ عند الكلام فيما يتراءى استصحابا وليس باستصحاب، إن شاء الله.
وقد فصل بعض هذا الكلام في مبحث الاجزاء عند الكلام في أن الامر الظاهري العقلي لا يقتضي الاجزاء.
فإن قلت: لعل الشارع حكم في مسألة الصوم بأن المكلف الجامع للشرائط عند أول الوقت يجب عليه الصوم إلى أن يعلم بوجود مانع.
قلت: فعلى هذا لا يحتاج الحكم بوجوب الاتمام إلى الاستصحاب، لان الفرض عدم العلم بالمانع، فيحكم بالوجوب بنفس الحكم الشرعي المذكور.
ثم إنه لو فرضنا مانعية المرض للصوم على نهج رافعية البول للطهارة - بأن يكون المرض عند حدوثه رافعا لوجوب الصوم المتحقق سابقا - أمكن استصحاب الوجوب في ما إذا شك في رافعية مرض.
[قوله] قدس سره: " ثم إن الاستصحاب في الأحكام الوضعية - على ما ذكره المتوهم - لا يجري في كان من قبيل الموقت كالحيض، أو التأبيد والدوام كالزلزلة، ويجري في بعض المطلقات كالتغير بالنجاسة، الذي هو سبب لتنجس الكر، والطهارة التي هي شرط لجواز المضي في الصلاة ".
[أقول]: هذا المتوهم هو الفاضل التوني في الوافية، وعبارته لا تخلو عن اغتشاش، قال - بعد الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الطلبية الابتدائية، بما نقله المصنف بالمعنى هنا -: " وأما الاحكام
Shafi 37