مثلا: لو جعل المولى وجود زيد في الدار شرطا لوجوب إكرام عمرو، فخرج شخص من الدار ولا يعلم أنه زيد أو غيره. فلا يمكن التمسك بأصالة بقاء الشرط.
والحاصل: أن الشك في أمثال المقام إنما هو الشك في اتصاف الباقي بالشرطية أو المرتفع، ولا يجري الاستصحاب في الشك في الاتصاف مع القطع بارتفاع أمر مردد بين الموصوف وغيره.
فجرى استصحاب الشرط هو: ما إذا وقع الشك في أصل البقاء والارتفاع، لا في أنه الباقي أو غيره، ففي المثال المذكور، لو شككنا في خروج زيد من الدار مع عدم القطع بخروج شخص مردد، لحكمنا باستصحاب الشرط.
ومن هذا علم وجه عدم جريان استصحاب عدم المانع، لان المفروض هو وجود شئ وهو المرض، وشككنا في مانعيته، نظير ما إذا وقع الشك في أن المذي - الموجود يقينا - هل هو مانع أم لا؟ فلا يمكن الحكم بأصالة عدم المانع، لأنه شك في الاتصاف. نعم يجري الاستصحاب في الآثار السابقة كالطهارة وغيرها.
والحاصل: أن في مسألة الصوم لا يمكن التمسك باستصحاب سوى استصحاب وجوب الصوم وحرمة الافطار، ولا يجري استصحاب الشرط ولا عدم المانع، فافهم واغتنم.
ثم إنه يمكن الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الافطار، نظرا إلى أن التكليف بالصوم - يعني الامساك عن الأمور المخصوصة من أول طلوع الفجر إلى المغرب - تعلقه على الشخص في متن الواقع مشروط بعدم اتفاق مانع من الموانع الشرعية أو العقلية في هذا البين، فاتفاق
Shafi 35