Hashiya Cala Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
147

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

المسألة - الذي هو حكم المكلف في الظاهر بعد العجز عن الواقع - وهذا ظاهر لا شبهة فيه، فتدبر.

ثم إن أبيت إلا عن أن الحكم المذكور متعلق بمسألة الخفقة والخفقتين، فنقول حينئذ: ليس شك الراوي في كون " الخفقة والخفقتين " بنفسهما من موجبات الوضوء حتى يرجع إلى صورة الشك في رافعية الحادث، بل شكه في أنهما - باعتبار إيجابهما للشك في تحقق النوم الحقيقي العرفي الغالب على الحاستين - هل يوجبان الوضوء أم لا؟ كما أن شكه في كون " تحريك شئ إلى الجنب مع عدم الشعور به " موجبا للوضوء إنما هو من جهة إيجابه الشك بل الظن بالنوم، لا من جهة الشك في حكمه من حيث نفسه.

ويؤيده ما روي عن البجلي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:

عن الخفقة والخفقتين، فقال عليه السلام: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله عز وجل يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/75/14" target="_blank" title="القيامة: 14">﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾</a> (1) إن عليا عليه السلام كان يقول:

من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (2).

فإن ظاهر هذا الجواب - حيث وكل المعصوم تحقق النوم وعدمه بالخفقة والخفقتين إلى نفسه - يعطي أن السؤال (3) لم يكن عن كونهما بأنفسهما عند الشارع من موجبات الوضوء، لدخولهما في النوم الناقض، أو لكون حكمهما حكم النوم في النقض وإن لم يكونا منه عرفا.

[قوله] قدس سره: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليه السلام إلى نفي تحقق النوم في الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات

Shafi 166