Hashiya Cala Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
141

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

الكلي. موجب للاجمال بل اللغوية - كما فعله السيد صدر الدين (1) - فيرد عليه ما أوردنا على استفادة العموم بالطريق الثاني من الطرق الثلاثة:

من أن اللغوية تدفع بدخول مورد سؤال السائل ومحل حاجته في المجمل، ولا دليل على وجوب البيان أزيد من ذلك، مع احتمال وجود المجمل واختفائه.

[قوله] قدس سوه: " مع أن قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " في قوة الكبرى الكلية لاثبات المطلوب ".

[أقول]: كونه في قوة الكبرى لا يحتاج إلى أزيد من عمومه على وجه يشمل الصغرى، وهذا القدر يحصل بجعل " اليقين " فيه عاما لكل يقين بالوضوء السابق، لا لكل يقين متعلق بأي شئ كان.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كان في قوة الكبرى، فيستفاد منه بفهم العرف العموم بالنسبة إلى كل يقين.

[قوله] قدس سره: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيدة لاشعار قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " بذلك، فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار ".

[أقول]: لا يخفى أن التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها - لكونها في مقام التعليل - لا يكون تكرارا، بل تصريح بما كان اللفظ السابق مشعرا به.

بل نقول: إن في التصريح فائدة مهمة، وهي: أنه لو لم يصرح بالكبرى لكان الصغرى الواردة في مقام التعليل من باب منصوص العلة - الذي اختلف

Shafi 160