وغيرها.
ومما يؤيد الاحتمال الأول - أيضا -: أن جملة من هؤلاء فرضوا - في استدلالهم على إفادة الاستصحاب للظن - عدم الظن بارتفاع الحال السابق.
قال شيخنا المتقدم - في أثناء الاستدلال -: " إن العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما يزيله، حصل له الظن ببقائه " (1)، إنتهى.
وبمثل ذلك صرح العضدي (2) وغيره في استدلالاتهم.
ثم على التقادير السابقة إذا عارض الاستصحاب دليل ظني، فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين، أم يطرح الاستصحاب؟
يظهر من جملة من مشايخنا المعاصرين (3): الأول، حيث قالوا: " إذا بني على اعتبار الاستصحاب من جهة حصول الظن، فإذا عارضه ظن آخر فلا بد من ملاحظة التعارض والترجيح ".
وهذا (4) إنما يفيد إذا وجدت صورة يكون الاستصحاب مفيدا للظن مع وجود دليل ظني هنا، والظاهر عدم وجود هذه الصورة، بل كلما وجد في مورد الاستصحاب دليل ظني على الخلاف فلا يفيد الاستصحاب ظنا، ولذا أخذوا في الاستدلال على إفادة الاستصحاب للظن: قيد عدم الظن بالخلاف.
نعم، لو استدل على ذلك بالغلبة، وأن الغالب في الموجودات البقاء - كما فعله بعض المحققين (5) - فالانصاف أنه يمكن حصول الظن منه على
Shafi 31