الأول، ولا استصحاب طهارته في الثاني. وسيوضح لك هذا في مبحث تعارض الاستصحابين (1) بما لا مزيد عليه، فانتظر.
قوله قدس سره: " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين، ليشمل مظنون البقاء وغيره، وإن كان مراد القوم هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع ".
[أقول]: لا شك أن الشك الذي أخذه من أخذه من القوم في تعريف الاستصحاب، هو الشك الذي يكون من أركان الاستصحاب ومحققا لمورده، ويعبرون عنه بالشك البدوي، فلا ضير في أن يريدوا به الاحتمال المساوي، فإنه إنما يصير راجحا بملاحظة الاستصحاب، كما في إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب.
ثم لو سلمنا أن المراد به الاحتمال بعد ملاحظة الاستصحاب، فلا يخفى أن مرادهم هو الاحتمال الراجح لا المرجوح، إلا أن يضاف إلى الارتفاع لا البقاء، لكن المصنف في مقام تفسير المضاف إلى البقاء، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " لان بناءهم في الحجية على حصول الظن ".
[أقول]: هذا هو الظاهر من أكثر استدلالاتهم، ولكن لا يظهر من بعضها الاخر إناطة الاعتبار على الظن، مثل ما استدل به المحقق في المعارج من " أن المقتضي للحكم الأول ثابت، والمعارض لا يصلح رافعا... إلى آخر الدليل (2). فراجعه.
ثم إن حجيته عند هؤلاء، هل هي من باب مطلق الظن، أو من جهة
Shafi 28