331

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editsa

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

وفي وطء نفساءَ ما في وطءِ حائضٍ.
ومن وضعت تَوأَميْن فأكثر فأوَّلُ نفاسٍ وأخرُه من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاسَ للثاني.
ــ
* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم (١) في ضمن قوله: "ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال: "ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"، فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.
* * *

(١) ص (١٨٥).

1 / 203