297

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editsa

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية
يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .
ــ
باب إزالة النجاسة الحكمية
* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.
* قوله: (فحتى تنقَّى)؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.
* قوله: (بماء) متعلق بـ "غسلات".
* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (١).
* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (٢).
* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله: "لحاجة"،

(١) ص (١٢)، في كتاب: الطهارة في قوله: "وزوال خَبث ولو لم يبح".
(٢) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٩٧) مادة (قرص).

1 / 169