265

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editsa

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

والمجزِئ: أن ينويَ، ويسمىَ، ويعمَّ بالماء بدنهَ حتى ما يظهرُ من فرجِ امرأة عند قعودٍ لحاجة، وباطنَ شَعْرٍ، ويُنْقضُ لحيضٍ، ويرتفعُ حدثٌ قبلَ زوالِ حكمِ خبث.
وتُسنُّ موالاةٌ، فإن فاتتْ جدَّد لإتمامِه نيةً، وسِدْرٌ في غسل كافرٍ أسلم كإزالةِ شعره. وحائض طهرت. . . . . .
ــ
ليصل الماء إلى أصوله بسهولة.
* قوله: (عند قعود) وحشفة الأقلف المفتوقة، وما تحت الخاتم ونحوه فيحركه.
* قوله: (وباطن شعر)؛ أيْ: كثيف، أو خفيف، من ذكر، أو أنثى؛ لأنه جزء من البدن، لا مشقة في غسله، فوجب كباقي البدن. شرح شيخنا (١).
* قوله: (وينقض لحيض)؛ أيْ: ونفاس، فالاحتراز عن الجنابة فقط، لمشقة تكررها.
* قوله: (ويرتفع حدث) أكبر، أو أصغر.
* قوله: (جدد)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (نية) أيْ: لا تسمية فيما يظهر، والفرق مع ظهوره في الحاشية (٢)، فراجعه.
* قوله: (وسِدْر) عطف على قوله "موالاة" عامل فيه "سن" التبعية.

(١) شرح منصور (١/ ٨١).
(٢) حاشية منصور على المنتهى (ق ٢٣/ ب)، وعبارته: "والفرق: أن النية شرط، فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة. بخلاف التسمية".

1 / 137