234

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Bincike

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

وفحش، أو بعضر قدم إلى ساق خُف، أو انثقض بعض العمامة، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها، أو انقضت المدة -ولو في صلاة-: استأنف الطهارة.
ــ
وهذا مقيد بما إذا مسح عليها.
* قوله: (وفحش) مقتضى الإطلاق طال المؤمن، أو لم يطل.
* قوله: (أو انتقض بعض العمامة) مقتضى ما ذكروه في مسألة من حلق رأسه بعد المسح حيث قالوا: إنه لا ينتقض وضوءه (١)، أنه لا ينتقض هنا بانتقاض بعض العمامة (٢)، إلا أن يفرق بأن طهارة المسح على الحائل، ضعيفة بالنسبة للطهارة التي ليس فيها المسح على الحائل، أو يقال: إنه ثبت له هذا الحكم، إلحاقًا بالمقيس عليه؛ وهو الخف.
* قوله: (استأنف) فاتت الموالاة، أو لم تفُت؛ لأن النقض مبني على كون المسح رافعًا للحدث، وأن الحديث لا يتبعض في النقض، فإذا زال الساتر، عاد الحديث إلى المستور، فيعود إلى الجميع وله بقية في الحاشية (٣).

(١) انظر: المبدع (١/ ١٢٩)، كشاف القناع (١/ ٩٩، ١٠٠).
(٢) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ انظر: الفروع (١/ ١٧٣)، الاختيارات ص (١٥)، الإنصاف (١/ ٤٢٩).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٨/ أ)، ويقية كلامه: "لكن يرد على هذا ما ذكره في شرحه تبعًا لغيره، من أن الجبيرة إذا مسحت في الطهارة الكبرى، وزالت أجزأ غسل ما تحتها، لعدم وجوب الموالاة فيها فليحرر! " اهـ.
وقال في شرح الإقناع (١/ ١٢١): "والصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث، وعدم تبعضه، وإذا لا فرق بينهما".
وانظر: الإنصاف (١/ ٤٢٩)، شرح المصنف (١/ ٣٣١، ٣٣٢).

1 / 106