175

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Bincike

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

٣ - باب
الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.
ــ
باب الاستنجاء
* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (١) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.
[ثم كتب ما نصه] (٢): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (٣) "من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (٤)] (٥).

(١) في "ب": "استعمال".
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) شرح منصور (١/ ٢٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٩/ ب).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

1 / 47