قوله: المسخن بالنار إلخ) ولو سخن بالنار بعد تسخينه بالشمس لم تزل الكراهة أخذا من قولهم: لو استعمل المشمس في طعام مائع كره م ر. (قوله: لأن ضرره مظنون) عبارة غيره نادر وهي أحسن بر. (قوله: عند فقد غيره) إذا فقد غيره في أول الوقت وأراد المبادرة بالصلاة هل يكره استعماله مطلقا أو إن رجي غيره إن أخر أولا مطلقا أو يكره إن رجي غيره قبل خروج وقت الفضيلة أو وقت الاختيار وإلا فلا يكره؟ فيه نظر وعبارة الروض ولو عدم غيره استعمله ولم يتيمم ويحتمل أن يقال: إن تيقن غيره ولو آخر الوقت ومنه إن تيقن برودته آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فالتعجيل أفضل. (قوله: وقدم تجريحهم إلخ) أجاب في شرح الروض عن جميع ذلك.
Shafi 27