قوله: بخلاف المنثور) أي: إذا تفتت بحيث خالط. (قوله: بالثمار) أي: حيث تفتت بحيث صارت مخالطة. (قوله: الساقطة) فالمنثورة بالأولى. (قوله: غالبا) فهي خليط مستغنى عنه . (قوله: وكلامهم شامل إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وهو قضية العلة الثانية) اعتمده م ر. (قوله: كالماء المستعمل) قد يؤخذ منه تقييد التأثير بقلة الماء
(قوله: يكره استعماله) قال الناشري: وظاهره أن الكراهة باقية ولو بلغ الماء قلتين وهو أحد احتمالين أيداهما صاحب الاستقصاء في شرحه للمهذب أحدهما: لا تزول؛ لأنه كره لكونه مشمسا وهو لا يزول بالكثرة. والثاني: يزول بها كما يزول حكم النجاسة اه.
Shafi 26