قوله: ذكره في المجموع) قال في الروضة: وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول ويصير الماء في المعية مستعملا بالنسبة لكل؛ لأنه منفصل عن كل بالنسبة للآخر حتى لو عرض لهما حدث آخر وهما منغمسان ونويا لم يرتفع عن واحد منهما. وقوله: أو مرتبا فالأول أي: وله تتميم الانغماس إذا كانت النية قبل تمامه؛ لأن الثاني كالعدم؛ لأنه لم يرتفع شيء من حدثه. (قوله: فوجهان الأصح إلخ) لا يقال ثبوت الخلاف هنا ينافيه نفيه في مسألة المجموع السابقة في الشرح؛ لأن الكلام هنا في الانفصال وهناك في الفصل بر. (قوله: رجح فيه الأول) برهن شيخنا الشهاب تبعا للبلقيني على تصويب هذا.
Shafi 22