في الماء قبل تطهيرها ثم أخرجها وأسال ما خرج عليها من الماء على ما اتصل بها من بدنه من غير انفصال عنها وهو غير بعيد، ويؤيده التقييد في القضية الآتية بقوله بعد انفصالها عن كفه وقد يفرق بأن الماء المغترف منه هناك قبل الاغتراف لم يستعمل ولم يرفع شيئا بخلافه هنا وقد يدفع بأنه لا أثر لذلك؛ لأن استعماله هنا ورفعه لم يثبت حكمه بعد لعدم انفصاله وإلا لم يرتفع حدث اليد بغمسها فيه وليس كذلك كما هو الظاهر فليتأمل. ومما يؤيد ذلك أنه لو وصل الماء إلى كعبيه مثلا ثم رفع قدمه من الماء وقلبه فسال ما عليه من الماء إلى ساقه فإنه يطهره، كما لا ينبغي التوقف فيه وظاهر أنه لا فرق بين قدمه ويده إذا غمسها في الماء ثم رفعها وأسال ما عليها من الماء إلى ذراعيه وما اتصل به فليتأمل سم. (قوله: ذكره في المجموع) قال في الروض وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول أو معا في أثنائه لم يرتفع عن باقيهما اه.
(قوله: بلا نية الاغتراف) إشارة إلى أن نية الاغتراف تمنع الاستعمال فلو نوى الاغتراف ورفع الحدث فالمتجه حصول الاستعمال لوجود رفع الحدث ونية الاغتراف لا ينافيها؛ لأن وضع اليد في الماء يصلح لرفع حدثها والاغتراف لغيرها مثلا معا ولو سلم فيتعارضان ويتساقطان وكأن لا نية مطلقا وذلك يقتضي الاستعمال ولو اغترف بإناء في يده فاتصلت فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال؛ لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير؟ ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هنا فإن اليد دخلت في وقت غسلها. فيه نظر ويتجه الثاني م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى؟ فيه نظر ويتجه عدم الاحتياج فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة لماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك. (قوله: بعد انفصالها) لعله بلا تقاذف بغلب أما لو انفصل من كفه لساعده بالتقاذف فينبغي أن يرفع حدث الساعد.
Shafi 21