كذلك.
(قوله: أي: اشتراط إلخ) كأنه تفسير لما قبله بر. (قوله: لغير ذلك) متعلق بقوله ثابت. (قوله: لغيره) متعلق بقوله رافعا. (قوله: فانغمس فيه آخر) ينبغي فيما لو نزل جنب في ماء قليل ونوى ثم نزل فيه آخر ونوى أن لا يرتفع حدث الثاني ويرتفع حدث الأول وله تطهير بقية بدنه بالانغماس؛ لأن الماء بالنسبة إليه طهور لعدم انفصاله وعدم تأثيره بنزول الثاني فيه؛ لأنه لم يرفع شيئا من حدثه. (قوله: من غير حاجة) احتراز عن قوله الآتي وأما باقي الفرض إلخ. (قوله: لو كان به خبث إلخ) ظاهره وإن لم يكن جنبا وعليه لعل وجهه أن البدن حينئذ يعد كعضو واحد لاتحاد جنس الموجب وعدم اختصاص تطهيره بعضو معين فقياسه أنه لو نزل الماء من محل من الجنب إلى محل آخر منه بعد تطهير ما بينهما عن الجنابة طهر المحل الثاني عن الجنابة كالأول. (قوله: ثم بأسفلها) ظاهره وإن طرأ الأسفل بعد المرور بالأعلى م ر. (قوله: ثم بأسفلهما) بسيلان من غير انفصال أو معه حيث يغلب التقاذف. (قوله: وأما باقي الفرض ) كأنه مقابل قوله أولا لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا انفصل عنه وفيه نظر وأقرب منه أنه مقابل قوله: إن المستعمل في فرض لا يرفع غيره إلخ.
(قوله: صب منه على الباقي) يخرج بالصب في صورة الاغتراف باليد ما لو أدخلها
Shafi 20