قوله: وما غسل به الوجه) من صوره أن لا يجب غسله لعلة به فيتيمم ثم يتكلف غسله فإن قلت: ما الفرق بين غسل الرجلين بعد مسح الخف وغسل الوجه قبل بطلان التيمم قلت الفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فلم يفد غسلهما شيئا بعده، والتيمم لا يرفع الحدث فأفاد غسل الوجه بعده. (قوله: كماء الغسل من الكتابية) حاصل كلام الجلال المحلي في شرح جامع المختصرات أنه يفهم من كلام متنه كون الكافرة كتابية إذ لا يحل للمسلم غيرها وأنه لا بد من نيتها وهو الأصح فإن لم تنو فالماء على طهوريته وأن الكافر لا يكون غسل الكافرة له فرضا أي: رافعا للمنع من وطئه وإن كلف بالفروع وهو صحيح وأن طهارة الكافر عن حدث غير صحيحة على الأصح والماء في ذلك على طهوريته أيضا، وإنما صح غسل الكافرة لمسلم لضرورة حقه اه. وفي نكت الناشري على الحاوي الصحيح أنه يشترط نية الزوج في غسل زوجته المجنونة والمسلمة الممتنعة بر. (قوله: كماء الغسل) هو مثال لمفهوم المتن وكأنه الحامل للشارح على قوله الآتي أي: كغسل في قول المتن وكوضوء الطفل ونحن نقول: تقديره وكماء وضوء بر. (قوله: كماء الغسل) مثال المنفي من الكتابية قيد بها لقوله لمسلم. (قوله: لمسلم) لو كان الزوج صبيا فاغتسلت زوجته لتحل له صار الماء مستعملا وإن لم يفتقد هو توقف الحل على الغسل؛ لأن وطأه قبل الغسل ممتنع شرعا وإن لم يأثم هو فالغسل أزال الامتناع الشرعي وهذا في غاية الظهور فلا يغتر بمن ذكر خلافه.
(قوله: لقصد حلها لمسلم) وكذا لكافر بل لو لم يكن
Shafi 18