(قوله: من رفع حدث) إن أراد به مطلق المنع ولو في الجملة وإلا ورد عليه طهارة دائم الحدث. (قوله: أو خبث) ينبغي أو ما في معناهما بر. (قوله: أما المستعمل في فرض) قضية قوله آنفا من رفع حدث أو خبث أن يكونا معا مرده بالفرض هنا قلت: لكن قوله الآتي قريبا كما أن الغسالة إلخ. يعني أن يكون مراده بالفرض هنا ما عدا رفع الخبث منه وإلا لزم عليه قياس الشيء على بعض أقسامه وبعد أن تعلم ذلك لا يخفى عليك أن ضيع الشارح هنا ليس على ما ينبغي بر. (قوله: لم يجمعوه) قد يقال: عدم الجمع واقعة حال احتملت أنه لمزيد مشقته إلا أن يستبعد إطباق الصحابة عليه مع مزيد احتياجهم وتحملهم المشاق.
Shafi 16