الخبث اه.
وهو مدفوع بما ذكره الشارح في الوجه الأول؛ لأن الخبث بعد تقييده بقوله كالحدث يصح الإخبار عنه بالخبر المذكور. وأما الوجه الثاني أعني قوله وأما من العائد إليه فمحل نظر قوي جدا فليتأمل. (قوله: فلا يرفعهما إلا الماء) لا يرد على هذا الحصر بالنسبة للخبث أنه يرتفع أيضا بنحو بلا استحالة؛ لأن المراد أنه لا يرفعه بلا استحالة ونحوها إلا الماء بقرينة قوله في أول الباب باب الطهارة بالماء أو المراد الحصر الإضافي أي: لا يرفعه من المائعات إلا الماء فليتأمل. (قوله: إلا الماء) إن أريد أنه لا يرفعه غيره من المائعات فقوله: فلقوله إلخ قريب في الجملة لدلالته على أنه لا يجزئ غير الماء من المائعات إلا أنه لا تعرض فيه إلى أن الماء رافع وإن أريد أنه لا يرفع غيره مطلقا كما هو المناسب لقوله السابق؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ففيه شيء؛ لأنه لا تعرض في هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره وإنما الذي فيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة عليه والتراب مع العجز عنه إلا أن يتكلف فليتكلف. (قوله: الممتلئة ماء) فمن ماء تأكيد أو لدفع التجوز. (قوله: ولا غسل البول) أي: عينا كما هو ظاهر الخبر. (قوله: فلو رفع غيره فات الامتنان) أقول في فواته نظر فأي مانع من الامتنان بأحد الأمرين أو الأمور المنتفع بها خصوصا إذا كان أعم وأقوى نفعا وقد قال تعالى في موضع {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وفي آخر {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] فامتن تارة بأحد الأمرين وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال: ثبت الامتنان بطهورية الماء فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه. (قوله: معفو عنه) قضية هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط؛ لأنه من منفذ. (قوله: ولا حاجة إلخ) هذا ينافي الجواب الذي نقله عنهم إلا أن يحمل العفو فيه على مجرد جواز لبسه قبل تطهره وهو بعيد وبالجملة فالظاهر أنها صلت فيه قبل تطهره والمتجه الأخذ بظاهر جوابهم.
Shafi 15