قوله: لإفادة ذلك) أي: زوال المنع وكذا ضمير آثاره. (قوله: من آثار ذلك) هذا يدل على أنه أراد بالمنع في قوله زوال المنع إما المانع الحقيقي الذي هو الأمر الاعتباري وإما المنع نفسه لكن على الإطلاق إذ لو أراد مطلق المنع ولو في الجملة لكان التيمم مما يفيد زوال المنع لا بعض آثاره تأمل.
(قوله: والمراد هنا الثاني لا جرم إلخ) صريح في أن الرفع والإزالة المذكورين في تعريف النووي المذكور هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب ويوافقه قوله الآتي أردنا به التيمم إلخ لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل. (قوله: أو إزالة نجس) أو للتقسيم. (قوله: يعلم به إلخ) قضيته أن قوله: وعلى صورتهما. تفسير لقوله ما في معناهما. (قوله: وبما تقرر) أي: من أن الطهارة تطلق بمعنى الفعل الموضوع إلخ ومن أن قوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد إلخ بر. (قوله: ليست من قسم الأفعال) وجه اندفاع هذا أنه علم أنها تكون من قسم الأفعال أيضا. (قوله: ليس في معنى إلخ) وجه اندفاعه أن المراد بما في معناهما ما على صورتهما. (قوله: اندفاع هذا) خصه لخفائه. (قوله: وضع آخر) قد يعرف بما يعم الوضعين بأنها زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره.
Shafi 13