( قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره) وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن (قوله فخف برده بالشمس فمتشمس) قال ابن الملقن وهو غريب. (قوله وما قالوه أوجه) فالصحيح خلافه
(قوله وماء ديار بابل) وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي - صلى الله عليه وسلم - وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان «شر بئر في الأرض برهوت» ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية. (قوله بالنسبة للاستنجاء) ، وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج
[باب بيان النجاسة والماء النجس]
(قوله وبإمكان تناولها إلخ) قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله. (قوله ولا لاستقذارها) قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة (قوله وضرر البقية) فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت (قوله بنص القرآن) قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش
Shafi 9